السيد الخميني

63

كتاب البيع

له المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال : « تزوّج منهنّ ألفاً ، فإنّهنّ مستأجرات » ( 1 ) . فهل يخطر ببال أحد من قوله ( عليه السلام ) : « تزوّج منهنّ » أنّها ليست زواجاً ، بل استئجار ؟ ! ويظهر منه بأعلى ظهور ، أنّها تزويج بمنزلة الاستئجار في بعض الخصوصيّات ; لكونها ذات أمد ، وانقطاعها بمضيّة ، وعدم كونها محدودة بالكثرة والقلّة ، فيصحّ تزويج ألف منهنّ ، كما تصحّ إجارة ألف بيت . كما يعلم منه بوضوح : أنّ كون المتعة تزويجاً لا إجارة ، مفروض ومسلّم بين السائل والمجيب وإنّما السؤال عن كونها من الأربع ، فقوله ( عليه السلام ) « إنّهنّ مستأجرات » مجاز بلا ريب وشبهة . كما تشهد به رواية أُخرى قال ( عليه السلام ) فيها : « هنّ بمنزلة الإماء » ( 2 ) . والتنزيل إنّما هو من جهة جواز التزويج بأكثر من أربع ، كما كان هو المقصود من مثل الرواية الأُولى . وتشهد بذلك واضحاً ، صيرورة المتعة دائمة مع عدم ذكر المدّة ، كما في النصّ ( 3 ) والفتوى ( 4 ) .

--> 1 - تقدّم تخريجه في الصفحة 62 ، الهامش 3 . 2 - الكافي 5 : 451 / 1 ، وسائل الشيعة 21 : 19 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 6 . 3 - الكافي 5 : 455 / 3 ، و : 456 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 262 / 1134 ، و : 265 / 1145 ، و : 267 / 1151 ، الاستبصار 3 : 150 / 551 ، و : 152 / 556 ، وسائل الشيعة 21 : 47 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 20 . 4 - النهاية : 489 ، شرائع الإسلام 2 : 249 ، الحدائق الناضرة 24 : 138 ، جواهر الكلام 30 : 172 .